المنار توداي…..
أخي القارئ ,أختي القارئة
المدونة الجنائية المغربية فإن من هدم أو امتهن أو لوث المقابر ,بأية وسيلة كانت
,يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمس مائة درهم
(الفصل268).
ومن
ارتكب عملا من شأنه الاخلال بالاحترم الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن،يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرون إلى مائتين وخمسين درهما(الفصل269).
كما أن من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمس مائة درهم (الفصل270).
ومن لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الاعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمس مائة درهم (الفصل271).
أما إذا أخفى جثة أو ضيعها فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا كانت الجثة مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح،لإغن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم(الفصل272).
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر،عن علم الاختام الموضوعة بأمر السلطة العامة،أو حاول كسرها,فإذا كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس،أو ارتكب باستعمال العنف ضد الاشخاص أو يقصد انتزاع أو إتلاف أدلة أو وسائل إثبات متعلقة بإجراءات جنائية،فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس (الفصل273).
يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الاختام (الفصل275).
كما يعاقب من خمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط أو في كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين عمومي بصفته هذه.
فإذا كان التعييب أو الاتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكب من طرف الامين العمومي ،أو ارتكب بواسطة العنف ضد الاشخاص،فإن السجن يكون من عشر إلى عشرين سنة(الفصل276).
ويعاقب الامين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة,إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الاتلاف أو التبديد أو الانتزاع(الفصل277).
إذا كنت تعرف هذه المقتضيات فنعم المعرفة،أما إذا كنت لاتعرفها فإنه مع ذلك لن تكون معذورا إذا ارتكبت إحدى تلك الافعال ما دام القانون لا يقبل من أن نتعلل بجهلنا لبعض أحكامه للمبدإ القائل:”لا يعذر أحد بجهله القانون”.


