Site icon منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة

تظلم من حكم قضائي

الى السيد المحترم وزير العدل والحريات  

لفائدة السيد عبد القادر بوصابر الساكن بحي
لحرش رقم 2 الشماعيةاقليم اليوسفية

في مواجهة السيد بوصابر الركراكي عنوانه دوار
امبارك بوسونة جماعة وقيادة اجنان بويه اقليم اليوسفية

المرجع: الملف
الجنحي عدد 30/2015 حكم عدد 547 بتاريخ 09/ ابريل 2015 المحكمة الابتدائية
اليوسفية

لتتفضلوا سيدي المحترم باعتبار ما يلي..

بناء على مقتضيات
الفصل 345 م .م. حيث يجب ان يكون كل حكم معللا سليما وإلا كان باطلا,ويعتبر فساد
التعليل بمثابة انعدامه وحيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم موضوع هذا التظلم
الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 09/ 04/ 2015 ذوالمرجع اعلاه ان
الاحكام القضائية الصادرة سابقا لفائدة المطالب بالحق المدني المدعو الركراكي
بوصابر والتي قضت في منطوقها بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وادانتي باحكام منن
اجل انتزاع عقار من حيازة الغير تعتبر سند للحيازة الهادئة وحجة في مواجهة اطرافها
وكذلك الغير وهي ناسخة لكل حيازة سابقة لتاريخها مما تعرف المطالب بالحق المدني
بموجب سند قانوني نقل له الحيازة المادية للعقار,على اعتبار ان ثبوت حيازة المشتكي
للمتنازع فيه هادئة طوال المدة وقيامي بمنعه منها يعد تشويشا على تلك الحيازة ومن
شأنه ان يحرمه من منفعة العقار المذكور,مؤدى كل هذا ان المحكمة حكمت وفق طلبات
بوصابر الركراكي دون الاخد بما ادليت به من وثائق بوصفي المتصرف الفعلي والوحيد في
المخلف والمطالب بالحق المدني يعلم انني نفدت حكم قضائي ضد اخوته محمد بوصابر وعبد
الكبير بوصابر القاطنين بدوار امبارك بوسونة بتاريخ 26/ 05/ 2015 حول نفس
النزاع,الشيئ الذي يؤكد سوء نية المطالب بالحق المدني وكذبه على المحكمة.

وحيث ان القطعة
المتنازع فيها صدر بشأنها قرار جماعي تحت رقم 14/ 155 بتاريخ 09/ 03/ 1993 قضى
بتمكيني من نصيبي من مخلف الركراكي بن محمد جد الجميع, ايده مجلس الوصاية بموجب
قراره الصادر بتاريخ 29/11/ 1994 ,ورفضت المحكمة الادارية بمراكش و الغرف الادارية
بالمجلس الاعلى للقضاء بموجب القرارين الحكم رقم 77/ بتاريخ 02/05/2000 الملف رقم
03.03.45 غ والقرار عدد 749 المؤرخ في: 30/06/2004 ملف اداري عدد
2003.1.4.2920.طلب الطعن بالغاء قرار مجلس الوصاية المذكور اخيرا.

وحيث انه بالا
ضافة الى ذلك اصدرت المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 17/05/2000 حكما لفائدتي
في الملف الجنحي عدد 05/2000 قضىبادانة اخوة المطالب بالحق المدني عبد الكبير
بوصابر وبوصابر محمد ابناء عبد السلام بن الركراكي بن محمد بشهرين موقوفة التنفيد
وارجاع الحالة الى ما كانت عليه جراء تراميها عن ذات القطعة الارضية ,بمقتضى
القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ
22/12/2004 قرار رقم 5658 ملف جنحي عادي رقم 3443/2000 الشيئ الذي يؤكد انني اتصرف
في العقار وفق ما كانت عليه الحالة قبل هذا الحكم بموجب سند قانوني صدر وفق قاعدة
الاحتكام الى القانون في حدود اختصاص الجهات الموكول لها حق النظر..

وحيث انه والحالة
ما ذكر فان القرارات والاحكام التي اصدرتها المحكمة الابتدائية باليوسفية لفائدة
ورثة الهالك عبد السلام بن الركراكي منهم المطالب بالحق المدني المدعو بوصابر
الركراكي ,والتي استعملت كادلة لإدانتي من جديد واستصدار الحكم موضوع هذا التظلم
,صدرت عن طريق الادلاء بيانات مخالفة للواقع واستعمال شهود الزورمن طرف الورثة
المذكورين وتبادل الادوار في استعمال القضاء وتضليله اكون اعتبار ا لذلك محق في
اللجوء اليكم قصد الانصاف…

لهذه الاسباب

اطلب منكم سيدي
المحترم التدخل من اجل تحديد ما يكون امر نازلة الحال وامر الحكم القضائي موضوع
هذا التظلم ,درءا لأي وضع يصعب تداركه في المستقبل..

امضاء:عبد القادر بوصابر

المرفقات:

نسخة من الحكم عدد
547 وتاريخ 9/04/2015

نسخة من الحكم
عدد05/2000 وتاريخ 17/05/2000

نسخة من قرار
المحكمة الادارية

نسخة من قرار
المجلس الاعلى للقضاء

نسخة من القرار
النيابي  14/155 .

نسخة من قرار مجلس
الوصاية.

نسخة من الحكم
الاستئنافي عدد:3443

نسخة من محضر
تنفيد الحكم الاستئنافي عدد3443.

نسخة منمحضر تنفيد
قرارمجلس الوصاية

واخيرا نسخة من هذا
التظلم موجهة الى معالي وزير العدل والحريات عبر الموقع الالكتروني “المنار
توداي” وتسجيل فيديو بنفس الموقع موجه لصاحب الجلالة والمهابة  سيدي محمد السادس نصره الله وايده وتبث خطاه