أخر الأخبار
الرئيسية » اخبار » حقوقيون يعتبرون مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية ردة حقوقية وانتكاسة دستورية

حقوقيون يعتبرون مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية ردة حقوقية وانتكاسة دستورية

حقوقيون يعتبرون مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية ردة حقوقية وانتكاسة دستورية

الغلوسي المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية تروم تجريد المجتمع من التصدي للفساد

بقلم محمد فحلي اليوسفية

اعتبر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، أن ما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية ردة حقوقية وانتكاسة دستورية، وعبر عن رفضه لكل التراجعات القانونية التي تضمنها هذا المشروع الذي أعده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، موردا بأن اعتماده يتناقض مع ما جاء في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومع الحقوق التي جاء بها دستور 2011 ودعا إلى السحب الفوري لهذا المشروع.

وأكد المرصد أن التقاضي فيما يتعلق بحماية المال العام إجراء دستوري يحقق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يحق لأي كان شخصا اعتباريا أو معنويا الحق في تعطيله.

وتضمن المشروع في مادته الثالثة مقتضى يمنع الحق للجمعيات في التقدم بشكايات إلى النيابات العامة، للمطالبة بفتح التحقيقات في شأن اختلالات في تدبير الشأن العام. وأعطى صلاحية إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى لرئاسة النيابة العامة، لكنه ربط ذلك بإحالة من مجلس الحسابات، أو طلب من المفتشيات العامة والإدارات العمومية، وقال إن النيابة العامة المختصة يمكنها إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى في هذه الملفات إذا تعلق الأمر بحالة تلبس.

وخلف هذا التوجه ردود فعل مناوئة في الأوساط الجمعوية والحقوقية والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بسياسة تراجعية عن مواجهة ملفات الفساد وسوء التدبير واختلاس المال العام.

أثارت مصادقة المجلس الحكومي، أول أمس الخميس 29 غشت المنصرم، على مشروع قانون المسطرة الجنائية نقاشا بشأن مضمونها خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون، والتي اعتبرتها الجمعية المغربية لحماية المال العلم ردة “حقوقية ودستورية” تمنع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ وفضح الفساد والمفسدين.

وجاءت هذه المصادقة رغم ما أثير حول بنود مشروع القانون المذكور، من ملاحظات تخص مجموعة من البنود المتعلقة بحقوق التقاضي، وأخرى تتعلق بحقوق هيئات المجتمع المدني التي تعنى بحماية المال العام، في تقديم شكايات بمسؤولين ووزراء بشأن اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنهم سبق ونظموا احتجاجات ضد تصريحات وزير العدل التي كان يردد من خلالها أنه يهدف إلى إجراء تعديل على قانون المسطرة الجنائية، بمقتضاه سيمنع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات، والأكثر من ذلك، هدد وهبي نشطاء حماية المال العام بعقوبات سجنية تصل إلى 10 سنوات.

ويرى الغلوسي أن المادة المذكورة تترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع، وواقع الريع والفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية، والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع.

وأورد الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي أنه من شأن هذه المادة تقويض الدستور المغربي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، والقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، فضلا عن كونها تقيد مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.

وشدد على أن معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة لا تنفصل مطلقا عن معركة الديمقراطية، وهي بذلك معركة، يضيف المتحدث ذاته تهم كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة المؤمنة بمغرب آخر ممكن، قائم على التوزيع العادل للثروة وفصل السلط.

وأشار إلى أن سعي من سماه اللوبي المستفيد من واقع زواج السلطة بالمال والإثراء غير المشروع إلى التطبيع مع الفساد والريع والرشوة وشرعنة ذلك باستعمال كل الوسائل والآليات بما فيها البرلمان الذي يفترض أن يكون آلية لتنزيل التزامات المغرب الدولية والدستورية في تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد والرشوة، سيتم توقيفه حسب الغلوسي في الدفاع عن إشاعة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب والتضييق على مناهضي وفاضحي الفساد.

ودعا في هذا الشأن القوى الحية والديمقراطيين إلى التكتل لصياغة برنامج نضالي لمواجهة التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام سيجتمع الثلاثاء القادم، 3 شتنبر 2024، لدراسة حيثيات الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة.