الجنس مقابل الدعم بآسفي ؟
موقع المنار توداي…28/03//2018/// المصدر الصباح/////
قيادي حزبي قال لرئيسة جمعية “ديري بحالا باسك باك”فردت بأن والدها لا يقبلها من فمها ؟؟؟
في عددها 5573 ليوم الاربعاء 28//مارس//2018 ،بصفحتها الاولى قالت جريدة الصباح الورقية مايلي….
استمعت شرطة آسفي الى نساء تقدمن بشكايات تحمل في طياتها تهما بالتحرش والابتزاز ضد قيادي حزب حكومي ،إذ كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان عن حيثيات تعرض رئيسة جمعية لاعتداء جنسي من قبل صاحب مجموعة شركات وأوضحت رئيسة الجمعية في شكايتها انها قصدت مكتب رجل الاعمال المذكور ،بغرض عرض برنامج نشاط تعتزم تنظيمه عليه، بالنظر الى انه معروف بدعمه لكل مكونات النسيج الجمعوي في المدينة ،وسجلت الشابة الثلاثينية انها عندما انهت عرض تفاصيل ملفها وحصولها على وعد من المسؤول السابق في غرفة التجارة والصناعة بتميل نشاطها ،شريطة الانتظار الى حين حصول الموافقة النهائية من قبل مساعديه ،تفاجأت وهي تهم بمغادرة المكتب بصوت مستضيفها وهو يطلب منها الاقتراب منه.لم تنتبه الضحية في البداية الى ما يخطط له صاحب الدعم ،فاقتربت الى ان وقفت امام مكتبه مباشرة ،لكنه طلب بعد ذلك ان تقترب اكثر فظنت ،من خلال اشارة بيده ،انه يريد ان يقول لها كلاما في أذنها ،فما كان منه ،حسب المشتكية ،الا ان وضع يده فوق رأسها وجرها امامه وحاول تقبيلها.وزادت ذات الصحيفة ،ان رئيسة الجمعية صرحت انها استعملت القوة للتخلص من تحرش الرئيس المدير العام،الذي قال لها “”ديري بحالا باسك باك””فردت عليه بأن والدها لا يقبلها من فمها ،وان ما قام به لا يليق برجل مثله..ولم تنته حكاية الجنس مقابل الدعم عن هذا الحد ،زادت الصحيفة،بل توصلت المشتكية ساعات قليلة بعد “موقعة”المكتب بمكالمات يحاول من خلالها تأكيد موافقة الشركة على طلبها ،لكنها رفضته، ولم تبادر الى وضع شكاية في الموضوع الا بعدما علمت بأن نساء كثيرات سبقنها الى المرور بالموقف نفسه، لكن السلطات لم تحرك ساكنا في مواجهة كبير المانحين بالمنطقة.دخلت جمعيات نسائية على الخط للتنديد ببقاء قانون تجريم التحرش حبرا على ورق،وبتجاهل الشكايات لتجنيب الجاني عقوبة الحبس من ثلاثة أشهرالى سنتين وغرامة بين ألفي درهم الى 10 آلاف درهم،التي اقرها المشرع في حق كل مرتكب للعنف والايداء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل،على ان تتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أوخاطبا أو طليقا أو احد الاصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود…ورغم التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي،على اعتبارانها تنزل منزلة الجنحة التي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ستة أشهر مع دفع الغرامة،الا ان المشرع لم يول اهتماما لكيفية الاثبات التي تبقى من الاشكاليات العالقة،والتي تدفع الكثير من النساء ضحايا التحرش الى الاحجام عن التبليغ ،خصوصا ان تحريك الدعوى يحتاج الى قرائن تستند عليها المحكمة من قبل الشهود أو الصور أو مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية…ويحاول المشتكى به الاتصال بالمشتكيات لإرغامهن على التنازل ،وذلك في خرق آخر للقانون ،الذي يمنع الاقتراب بالضحية ،وافرد لذلك عقوبة من ستة أشهرالى سنتين وغرامة من ألفي درهم الى 20 الفا في حال الاتصال بالضحية او التواصل معها بأي وسيلة. …. ياسين قطيب…
منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة
























