أخر الأخبار
الرئيسية » الارشيف » قاض بآسفي يسقط أحكاما قضائية عن قيادي في التقدم والاشتراكية مدان وممنوع من الترشح لولايتين…..

قاض بآسفي يسقط أحكاما قضائية عن قيادي في التقدم والاشتراكية مدان وممنوع من الترشح لولايتين…..




المنار توداي….


خلق حكم صادر عن الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف بآسفي جدلا قانونيا وقضائيا بين وزارة الداخلية والمحكمة الادارية ومحكمة الاستئناف بعدما منع قاض عبد المجيد العزوزي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية بحكم أجاز له الحق في الترشح للانتخابات رغم أن العزوزي مدان بأحكام قضائية تمنعه من الترشح والتصويت لولايتين انتخابيتين…ومباشرة بعدما رفضت السلطات المحلية لوزارة الداخلية بعمالة اليوسفية قبول ترشح عبد المجيد العزوزي الذي يحمل حكما قضائيا بالمنع من التصويت والترشح لولايتين انتخابيتين بعد ادانته قضائيا بإفساد العملية الانتخابية وتقديم هدايا وتبرعات لاستمالة اصوات الناخبين وفقا لاحكام مدونة الانتخابات ,قام القيادي في حزب التقدم والاشتراكية بالطعن في قرار السلطة المحلية لدى المحكمة الادارية في مراكش التي أصدرت قرارها بعدم قبول الطعن وأيدت قرار اللجنة المحلية لانتخابات برفض  ترشحه وكشفت مصادر على أطلاع جيد,أن جدلا كبيرا يجمع حاليا وزارة ووزارة العدل بعدما استقدم القيادي في حزب التقدم والاشتراكية عبد المجيد العزوزي ,حكما جديدا استصره من الغرفة المدنية لاستئنافية آسفي التي اصدرت حكما بتاريخ 28يوليوز2015,لفائدته ضد اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لجماعة الشماعية وايضا ضد عامل إقليم اليوسفية ,حيث قضى الحكم بتمتيع عبد المجيد العزوزي من الحق في التسجيل في اللوائح الانتخابية والترشح والتصويت…وإلغاء قرار اللجنة الادارية بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية ومعلوم ان عبد المجيد العزوزي فاقد للاهلية الانتخابية لولايتين اثنتين ومحكوم عليه بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ستة أشهر استنادا الى القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2/يوليوز 2012 ,في الملف عدد 82/ 12 ,الذي أدين بموجبه وفقا للمادة الخامسة من مدونة الانتخابات بتهمة افساد العملية الانتخابية واستمالة أصوات الناخبين ,كما أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 12/ 909 الرامي الى إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب ,على إثر الاقتراع الذي أجرى في 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية اليوسفية..وأمر بتنظيم انتخابات جديدة بخصوص المقعد الذي يشغله بالبرلمان طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ,وعللت الغرفة المدنية الاستئنافية في آسفي قرارها بتمكين عبد المجيد العزوزي من الحق في الترشح والتصويت الى عدم “”نهائية القرار الاستئنافي وأيضا الى أن العقوبة المحكوم عليه بها لا تتجاوز ستة أشهر وهو ما يعني تلقائيا أن المقتضى في حقه بعقوبة ستة اشهر فقط غير معني بمقتضيات المادة الخامسة من الانتخابات ولا يمكن تطبيقها في حقه”بحسب التعليل الذي قدمه القاضي والمرفق مع منطوق الحكم….وخلف هذا الاجتهاد القضائي جدلا كبيرا بين عدد من القضاة ومسؤولين كبار في المحكمة الابتدائية لآسفي واليوسفية ومحكمة الاستئناف والمحكمة الاداريبة في مراكش….. 


المصدر جريدة الاخبار