أخر الأخبار
الرئيسية » الارشيف » الـشـمـاعـيـة : مـا هـي الأسـبـاب الـتـي تــحـيــل دون اسـتـغـلال الـسـوق الـيـومـي؟؟؟…

الـشـمـاعـيـة : مـا هـي الأسـبـاب الـتـي تــحـيــل دون اسـتـغـلال الـسـوق الـيـومـي؟؟؟…


موقع المنارتوداي……….طه ياسين…..
لـقـد تـم الـتــفـكـيـر مـنـذ سـنـيـن في بـنـاء ســوق
يــومـي بـسـبـب الـحــصــار الذي تـضـربه عـربـات الـبـاعـة عـلى أهــم  مـدخـل لـلـمـديـنـة ( شارعي المغرب العربي
وشفشاون). وقد كان الهدف من تـشـيـيـد الـسـوق وضـع حـد للسوق العشوائي الذي يضـم
ما يناهز مئتين من الباعة المتواجدين باستمرار بالجوطية والذين يـحـدثـون
اكـتـظاظا يـخـنـق مدخل وساحة المغرب العربي كـمـا كـان يـرمـي إلى تنظيم فضاء
المدخل والنقص من حدة ضغط العربات المجرورة.






















ورقــة
تــقـنـيـة حــول الـمـركـز الـتـجــاري
            
الـوضـع القانوني للأرض 
             
أرض تـابــعـة لـلأمــــلاك الـمـخـزنـيـة
الـتـكـلـفـة الاجـمـالـيـة
 درهم 7 468 074
الـبـنــــــــاء : 7 042 074  درهم
الـــدراسـات:  426 000     درهم
الـمـسـاحة الاجماليـة لـلـمـشروع
                                      
5510 m²
الـمـسـاحـة الـمـغـطـاة
                                        
2793 m²
الـمـرافـق
230 دكـان ومحل لبيع الأسماك  –
ومقهى ومـرافـق أسـاسـيـة أخرى:  للامـن
والـصـلاة …
الخروقات التي تحيل دون فتح واستغلال السوق اليومي رغم مرور سنتين على
إتمام بنائه.
الخرق الأول للقانون: بـنـاء مـشـروع على أرض ليست في
ملك الجماعة مـمـا طـر
ح عـدة
اشـكـالات
إن الأرض التي بـُنـِي عـلـيـها الـمـشروع
ليست في مـلـك الـجـمـاعـة بـل تـابـعـة للأمـلاك الـمـخـزنـيـة وقـد أدى
عدم توفر الجماعة على سند ملكية الارض  أو على سـنـد كتابي يـفـيـد قـبـول  الاملاك المخزنية  الـضـمـني بـتـفويت الأرض إلى سلسلة من
الإشكالات:
o      
من الـجـانـب
القانوني:
        
مـع غـيـاب سـنـد
الـمـلـكية الـقـانـوني للأرض لا يـمـكـن إحالة مـلـف المشروع على الوكالة الحضرية
الـتـي يـتـمـثـل دورهــا أسـاسـا فـي تـحـديـد مـدى قـانـونـيـة الـمـشـروع
والـتـي لا يـمـكـنـهـا الـمـصـادقـة عـلـيـه إلا إذا كـان يـخـضـع لـلـضـوابـط
الـقـانـونـيـة .
        
في غـيـاب
مـصادقة الوكالة الحضرية على رخـصة بــناء السوق لا يمكن للمكتب الوطني للكهرباء
أن يـتـحـمـل مــسـؤولـيـة إدخـال الـتـيـار الـكـهـربـائـي فـي عـقـار (أو سـوق)
غـيـر قـانـونـي (إذ أنـه يـفـتـقـد أهـم ركـن مـن أركـان الـمـلـكـيـة – سـنـد
الـمـلـكـيـة).
        
لا
يمكن استغلال أو كراء مرافق المشروع في غياب التيار الكهربائي
 (والماء).
        
بـعـد
إتــمـام عـمـلـية البناء، يتعذر على الوكالة الحضرية المصادقة على مشروع شـُـيـد
بدون استشارتها  خرقا  للمقتضيات القانونية المعمول بها ومـمـا يـزيـد
في الطين بلة عدم تسوية وضعية ملكية الأرض لحد الساعة.
o      
من
الـجـانـب الـتـمـويـلـي:
        
يـنـص
دفـتـر التحملات على أن البلدية هي من يتحمل مصاريف ربط الكهرباء مما سيتطلب برمجة
اعتمادات اضافية تتعلق بالدراسة التقنية وغيرها من مستحقات المكتب الوطني للكهرباء
وبمصاريف المحول الكهربائي والأسلاك والأعمدة الحديدية للربط  وبمستحقات المقاول الذي سيربط المشروع بالتيار
الكهربائي.
 



الخرق الثاني
للقانون:
إشكال إدخـال الـمـاء وخـرق المقتضيات القانونية  (للمادة 5  من مرسوم
الصفقات العمومية 
 2.12.349
) المتعلقة بـتحديد الحاجات وتقدير المصاريف
نـَصﱠ كـنـاش الـتـحـمـلات عـلى أن الـمـقـاول هـو مـن يـتـحـمـل كـلـفـة
وضــع الـشـبـكـة الـداخـلـيـة للـمـاء الـشـروب واقـتـصـر على ذكـر ايــصـال الـمـاء
للـمـشـروع دون تـحـديـد عــدد الـصـنابـيـر الـواجب تـوفـيرها وبناء عليه اكتفى
الــمـقــاول باقتراح
20 000 درهم ككلفة لوضع قنوات الماء وصنبورين. وكان
الـمـهـنـدس الـمـعـمـاري قـد ألـَـحﱠ عـلى ضـرورة الللـجـوء للـمـكـتـب الـوطـني
للـمـاء الـصـالـح للـشـرب لـكـي يـتـم إجـراء دراسـة تـقـنـيـة يـتـم
بـمـقـتـضـاهـا تـحـديـد كـل مـتـطـلـبـات الـمـشـروع الـخـاصـة بـالـمـاء
الـشـروب غـيـر أن الـمـسـؤولـيـن  لـم
يــعــيـرو أي اهـتـمـام لاقـتـراحـاتـه.
قـبـل انـتـهـاء الـشـطـر الـثـاني من بـنـاء الـسـوق، انـتـبـهت البلدية  إلى عـدم كفاية صـنـبـوريـن لتزويد مئتي متجر فطـُـلب
من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوضع تصميم للشبكة الداخلية للماء الصالح
للشرب فكانت النتيجة ما يلي:
v    يتعين أولا أداء مـبـلغ 29 ملـيون سنتيم كـمـسـتحقات للـمـكتب الوطني للماء
الصالح للشرب  (كـلـفـة إجراء الـدراسـة والـمـساعـدة
الـتـقـنـية).
v    يتـعـين وضـع 23 صـنـبـور لتزويد الـمتاجـر بالماء  مما يـتـطـلب مـصاريف اضافـية لإيـصال أنـابـيـب
الـمـاء وتـغـطـيـة مـصـاريـف أشـغـال اتـلاف ثـم اصــلاح مـساحـات لا يـسـتـهـان
بـها مـن الـقـرمـيـدة
(pavés). وحـيـث أن دفـتـر الـتـحملات لـم يـكـن يـتـضـمن هـذه المصاريف،
فـقـد حـدث خـلاف بين الـمـقـاول ورئـيس الـجـماعـة حـول من سـيـدفــع كـلـفـة ثـقـيـلـة
من هـذا الـقـبـيـل ( مستحقات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومصاريف إعادة بعض
الأشغال).
بسـبـب هـذيـن الـخـرقـيـن الـسـافـريـن للقانون، لا زال مشروع ضـخـم عـالـقـا
عـلـمـا بـأن انـجـازه الاجـمـالي كـلـف الشيء الـفـلانـي وبـان عـدم خــروجـه إلى
حـيـز الـوجـود  يـتـسـبـب في خـنـق
مـداخــل الـمـديـنـة ويـخـدش رونـقـهـا ويـــؤدي إلى حــوادث سـيـر مـمـيـتـة  دون الحـديـث عـن الـفـوضـى الـعـارمـة الـتـي
تـطـبـع الـفـضـاء الـمـحـيط بـه والـمـشـاحـنـات والـخـصـومـات الـتـي  تــقـع بـيـن الـبـاعـة  والـروائـح الـكـريـهـة التي تنبعث من الأزبـال
 فتزكـم الأنـوف.