توضيح لابد منه إلى السيد رئيس الحكومة
موقع المنارتوداي…ذ/ مصطفى فاكر
سيدي الرئيس
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
و أنا أتابع أشغال المجلس الوطني لحزبكم المنعقد يومه السبت 9 يناير 2016 و في منعرج إجاباتكم عن سؤال تعنيف الاساتذة المتدربين ليوم الخميس 7 يناير2016 أثار انتباهي شيئان اثنان مهمان أريد منكم تفسيرا كافيا لهما :
1- تكلمتم بكامل الثقة عن عدم احترام الاساتذة المتدربين للمقتضيات القانونية و أنهم تحدوا القوانين المنظمة للتجمعات العامة في خرق سافر و ذلك بعدم الترخيص القبلي.
2 – أقحمتم معكم في مغالطتكم السيد وزير العدل و الحريات العامة حيث طرحتم عليه سؤالا أعتبره في فهمي الضيق (تهكميا) أمام أعضاء المجلس الوطني و كأنكم تطلبون منه إنقاذكم من الوحل القانوني فما كان من هذا الاخير إلا أن يطاطأ رأسه بتزكية مغالطتكم.
السيد رئيس الحكومة:
إن تصريحكم أمام أعضاء المجلس الوطني جعلني أبحث و أقلب في فصول القانون المنظم للتجمعات العمومية و لم أق بتاتا ما يثبت قولكم و هكذا تبادر إلى ذهني سؤالين إثنين أتمنى أن أكون فيهما خاطئا و أنتم على صواب حتى لا تنتقص عندي شخصية رئيس الحكومة التي من المفروض فيه أن يكون على علم بالقوانين المنظمة أو يمده بذلك وزير العدل حتى يطلع عليها.
فإذا كان السيد رئيس الحكومة يريد مغالطة أعضاء المجلس الوطني و يبرر تعنيف الاساتذة العزل فإنه لن يستطيع مغالطة شعب كان شاهدا على مجزرة الخميس 7 يناير2016 و لن يغفر له ذلك.
* أما عذا كان السيد رئيس الحكومة يجهل هذه الفصول فتلك الطامة الكبرى.
و إليكم هذا التوضيح :
القانون المنظم للتجمعات العمومية هو الظهير الشريف377-1-58 الذي يميز بين3 أنواع من التجمعات العمومية.
1- الاجتماعات العمومية2-المظاهرات بالطرق العمومية3-التجمهر.
و المشرع في القانون المشار اليه اعلاه لم يوجب التصريح القبلي في حالة التجمهر السلمي و هو ما قام به الاساتذة المتدربون كما ان المشرع أجاز فض التجمهر السلمي في حالة واحدة وهي المس بالامن العمومي.
و بالرجوع إلى وقائع الاعتداء على الاساتذة المتدربين فإن رجال الامن و بالتالي الدولة المغربية قامت بخرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 17و18و19و21و22 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية.
و قامت بخرق الفصول 6 و19 و21و22و25و29 من دستور2011 و لا سيما أن الاساتذة المتدربين احترموا مقتضيات الفصول37و38و39 من نفس الدستور و احترموا كذلك المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون التجمعات العمومية. و منه فإن الفصل17 ينص على أنه “يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية و يمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالامن العمومي.
و منه لا يمكن باي شكل من الاشكال ان يتم منع التجمهر السلمي الذي لا يمس بالامن العمومي حتى و لو قرر ذلك أعلى سلطة في البلاد.
و منه فإن الجرائم التي قامت بها الدولة و التي تعرضها للمساءلة القانونية الجنائية هي
*منع التجمهر السلمي الذي لا يمس بالامن العمومي و هي جريمة يعاقب عليها الفصلين 225و226 من القانون الجنائي.
*استخدام العنف بكافة اشكاله ضد الاساتذة المتدربين و هي الجريمة التي يعاقب عليها الفصل221 من نفس القانون.
ذ : مصطفى فاكر
منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة























